" أَصِدْتُمْ ، أَوْ أَعَنْتُمْ ، أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ " قَالُوا : لا ، قَالَ : " فَكُلُوهُ "
" أَصِدْتُمْ ، أَوْ أَعَنْتُمْ ، أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ " قَالُوا : لا ، قَالَ : " فَكُلُوهُ "
فَكُلُوهُ" . (١٠٦) بَابُ كَرَاهِيَةِ قَبُولِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا أُهْدِيَ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مِلْكُ الصَّيْدِ فِي إِحْرَامِهِ
فَكُلُوهُ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مِلْكُ الصَّيْدِ فِي إِحْرَامِهِ.
فَكُلُوهُ»
وَهُوَ مَعَ قَوْمٍ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: أَصِدْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ، أَوْ أَشَرْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوهُ.
فَكُلُوهُ". (١٠٦) بَابُ كَرَاهِيَةِ قَبُولِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا أُهْدِيَ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مِلْكُ الصَّيْدِ فِي إِحْرَامِهِ
فَكُلُوهُ»
( 562 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ : الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الْحَلَالُ ، لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ . 2636 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مَعَ قَوْمٍ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : أَصَدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : I " فَكُلُوهُ .