" مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، لِيَسْكُنْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ "
" مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، لِيَسْكُنْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ "
الآخَرُونَ (٢) : أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ خَشْرَمٍ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، (وَأَشَارَ أَبُو خَالِدٍ، يَعْنِي يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِيَدِهِ، فَرَمَى بِهَا يَمِينًا وَشِمَالاً) ، قَالَ: الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ
الأعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم
آخَرُونَ: أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ خَشْرَمٍ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، (وَأَشَارَ أَبُو خَالِدٍ، يَعْنِي يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، بِيَدِهِ فَرَمَى بِهَا (١) يَمِينًا وَشِمَالاً)، قَالَ: الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ.
الأعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم
( 238 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ 733 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ؛ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِأَيْدِينَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، لِيَسْكُنْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : I " أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ I " ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ خَشْرَمٍ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، وَأَشَارَ أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ - بِيَدِهِ فَرَمَى بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ I " .