" أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَديِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ "
" أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَديِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ "
٢٥٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ يَده (١) ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. (الإتحاف: ١٥٩٣٨) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اعْتَبَطَ: قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
٢٣٥٢ - أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده Y ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول قال أبو محمد اعتبط قتل من غير علة K إسناده ضعيف
٢٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ «§أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» - [١٥١٩] - قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف
٢٣٨١- ٢٥٠٤- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
٢٣٨١- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ, فَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَهِ (١) , إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (٢) . (الإتحاف: ١٥٩٣٨) , (البشائر: ٢٥٣٧) .
أَبُو مُحَمَّدٍ: اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. [ب ٢٢٦٣، د ٢٣٩٧، ع ٢٣٥٢، ف ٢٥٠٤، م ٢٣٥٦] تحفة ١٠٧٢٦، إتحاف ١٥٩٣٨.
٢٣٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» ⦗١٥١٩⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف
أَبُو مُحَمَّدٍ: اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. [ب ٢٢٦٣، د ٢٣٩٧، ع ٢٣٥٢، ف ٢٥٠٤، م ٢٣٥٦] تحفة ١٠٧٢٦، إتحاف ١٥٩٣٨.
2397 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : اعْتَبَطَ : قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ .