" إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "
" إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها قال فما أدري في الثالثة أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير K إسناده قوي وهو عند مالك في الحدود
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . [ب ٢٢٤٠، د ٢٣٧١، ع ٢٣٢٦، ف ٢٤٧٧، م ٢٣٣٠] تحفة ١٤١٠٧، ٣٧٥٦، إتحاف ٤٨٨٣.
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» [تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في الحدود
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (٣). [ب ٢٢٤٠، د ٢٣٧١، ع ٢٣٢٦، ف ٢٤٧٧، م ٢٣٣٠] تحفة ١٤١٠٧، ٣٧٥٦، إتحاف ٤٨٨٣.
18 - بَابٌ : فِي الْمَمَالِيكِ إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ سَادَاتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ دُونَ السُّلْطَانِ 2371 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ - فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ .