٧٤٠٩- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَن أَيوبَ بنِ مُوسَى، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ ثَلاثًا، زَادَ قُتَيبَةُ، وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.