الشَّاةِ الضَّالَّةِ ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرِّفُهَا حَوْلا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلا عَرَفَتْ وِكَاءَهَا ، أَوْ قَالَ : عِفَاصَهَا ثُمَّ فِي مَالِكَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ "
الشَّاةِ الضَّالَّةِ ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرِّفُهَا حَوْلا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلا عَرَفَتْ وِكَاءَهَا ، أَوْ قَالَ : عِفَاصَهَا ثُمَّ فِي مَالِكَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ "
٥٩٩٧- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصِ بنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، قَالَ: حَدَّثني إِبرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَن عَبَّادٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبيهِ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَن زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرِّفُهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ عَرَفَتْ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: عِفَاصَهَا، ثُمَّ أَفْضِيهَا فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ.
٥٧٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: " تُعَرِّفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا عَرَفَتْ، وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: عِفَاصَهَا، ثُمَّ أفضها فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ "
5786 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ :
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرِّفُهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا ، أَوْ قَالَ عِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَفْضِهَا فِي مَالِكَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ .