يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ "
يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ "
٢١٧٢٢- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن يَعقُوبَ، عَن مَطَرٍ، عَن الحَسَنِ، فِي عَبدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالعَبدُ بَيْنَهُمْ لاَ يَجُوزُ كِتَابَتُهُ قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ.
٢١٧٢٢- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن يَعقُوبَ، عَن مَطَرٍ، عَن الحَسَنِ، فِي عَبدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالعَبدُ بَيْنَهُمْ لاَ يَجُوزُ كِتَابَتُهُ قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ.١٠/٣٣٣
لا يَجوزُ كِتابَتُه. قال: وكانَ عَطاءٌ يقولُ: عَلَيه نَفاذُ عِتقِه قَدرَ الَّذِى عَتَقَ (١) .
٢١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَعْقُوبَ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ , قَالَ: § يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ , وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ , وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ"
لا يَجوزُ كِتابَتُه. قال: وكانَ عَطاءٌ يقولُ: عَلَيه نَفاذُ عِتقِه قَدرَ الَّذِى عَتَقَ (¬١).
٢١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ "