أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ ، أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ ، وَلا شَطَطٍ ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ "
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ ، أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ ، وَلا شَطَطٍ ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ "
٢١٣٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ , أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ , وَلَا شَطَطٍ , ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ" . كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ , وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقُرْعَةِ، فَقَالَ: "بِأَغْلَى الْقِيمَةِ وَيَعْتِقُ" , وَرُبَّمَا قَالَ: "قِيمَةٌ لَا وَكْسَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ" . رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ , زَادَ: "ثُمَّ يُعْتِقُ" , وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ عَمْرٌو يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا.