أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى ، أَوِ الآخِرَةُ ؟ ، قَالَ : لا شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى وَلا فِي الآخِرَةِ "
أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى ، أَوِ الآخِرَةُ ؟ ، قَالَ : لا شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى وَلا فِي الآخِرَةِ "
٢١٢٣٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصْعَبٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَن رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى، أَوِ الآخِرَةُ؟ قَالَ: لاَ شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى، وَلاَ فِي الآخِرَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الحُكْمِ بِالأُولَى. باب: عِلْمُ الحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ.
٢١٢٣٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصْعَبٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَن رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى، أَوِ الآخِرَةُ؟ قَالَ: لاَ شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى، وَلاَ فِي الآخِرَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الحُكْمِ بِالأُولَى.١٠/٢٥١ - باب: عِلْمُ الحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ.
الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
٢١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: §سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ , فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى , أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: "لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ" . قَالَ الشَّيْخُ: "وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى"
الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
٢١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى، أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "