السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى ، أَوِ الآخِرَةُ ؟ ، قَالَ : لا شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى وَلا فِي الآخِرَةِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢١٢٣٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصْعَبٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَن رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى، أَوِ الآخِرَةُ؟ قَالَ: لاَ شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى، وَلاَ فِي الآخِرَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الحُكْمِ بِالأُولَى. باب: عِلْمُ الحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢١٢٣٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصْعَبٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَن رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الأُولَى، أَوِ الآخِرَةُ؟ قَالَ: لاَ شَهَادَةَ لَهُ فِي الأُولَى، وَلاَ فِي الآخِرَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الحُكْمِ بِالأُولَى.١٠/٢٥١ - باب: عِلْمُ الحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: §سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ , فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى , أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: "لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ" . قَالَ الشَّيْخُ: "وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى، أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.