الْجَلالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلا يُحْمَلَ عَلَيْهَا ، أَظُنُّهُ قَالَ : إِلا الأَدَمُ " ، وَلا يَرْكَبَهَا النَّاسُ ، حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
الْجَلالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلا يُحْمَلَ عَلَيْهَا ، أَظُنُّهُ قَالَ : إِلا الأَدَمُ " ، وَلا يَرْكَبَهَا النَّاسُ ، حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
١٩٥٠٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ القَزَّازُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ عُبَيدُ اللهِ بن عَبدِ المَجِيدِ الحَنَفِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَابَاهَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلاَ يُحْمَلَ عَلَيْهَا، أَظُنُّهُ قَالَ: إِلاَّ الأَدَمُ، وَلاَ يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. لَيْسَ هَذَا بِالقَوِيِّ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيُّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ المَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ المَكْرُوهَةِ الَّتِي هِيَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ، حَتَّى لاَ تُوجَدَ أَرْوَاحُ العَذِرَةِ فِي عِرْقِهَا وَجزرِهَا.
١٩٥٠٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ القَزَّازُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ عُبَيدُ اللهِ بن عَبدِ المَجِيدِ الحَنَفِيُّ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَابَاهَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلاَ يُحْمَلَ عَلَيْهَا، أَظُنُّهُ قَالَ: إِلاَّ الأَدَمُ، وَلاَ يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. لَيْسَ هَذَا بِالقَوِيِّ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيُّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ المَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ المَكْرُوهَةِ الَّتِي هِيَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ، حَتَّى لاَ تُوجَدَ أَرْوَاحُ العَذِرَةِ فِي عِرْقِهَا وَجزرِهَا.٩/٣٣٣
- عن الجَلَّالَةِ؛ أن يُؤكَلَ لَحمُها، أو يُشرَبَ لَبَنُها، ولا يُحمَلُ عَلَيها - أظُنُّه قال: إلَّا الأدَمَ - ولا يَركَبُها النّاسُ حَتَى تُعلَفَ اْربَعينَ لَيلَةً (١) . لَيسَ هذا بالقَوِىِّ، وقَد أشارَ إلَيه الشّافِعِىُّ وزَعَمَ أنَّه أرادَ تَغَيُّرَها مِنَ الطِّباعِ المَكروهَةِ إلَى الطِّباعِ غَيرِ المَكروهَةِ التى هِىَ فِطرَةُ الدَّوابِّ؛ حَتَّى لا توجَدَ أرواحُ العَذِرَةِ فى عَرَقِها وجَزَرِها (٢) .
١٩٤٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا , أَظُنُّهُ قَالَ: إِلَّا الْأَدَمُ , وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ , وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيُّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي هِيَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ , حَتَّى لَا تُوجَدَ أَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ فِي عِرْقِهَا وَجِرَرِهَا
عن الجَلَّالَةِ؛ أن يُؤكَلَ لَحمُها، أو يُشرَبَ لَبَنُها، ولا يُحمَلُ عَلَيها - أظُنُّه قال: إلَّا الأدَمَ - ولا يَركَبُها النّاسُ حَتَّى تُعلَفَ أربَعينَ لَيلَةً (¬١). لَيسَ هذا بالقَوِىِّ، وقَد أشارَ إلَيه الشّافِعِىُّ وزَعَمَ أنَّه أرادَ تَغَيُّرَها مِنَ الطِّباعِ المَكروهَةِ إلَى الطِّباعِ غَيرِ المَكروهَةِ التي هِىَ فِطرَةُ الدَّوابِّ؛ حَتَّى لا توجَدَ أرواحُ العَذِرَةِ في عَرَقِها وجَزَرِها (¬٢).
١٩٤٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا، أَظُنُّهُ قَالَ: إِلَّا الْأَدَمُ، وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيُّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي هِيَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ، حَتَّى لَا تُوجَدَ أَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ فِي عِرْقِهَا وَجِرَرِهَا