الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الإِسْلامُ ، فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ "
الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الإِسْلامُ ، فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ "
١٨٣٠٧- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بن الحَكَمِ فِي قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ وَمَا قَالَ عُرْوَةُ بن مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ حِينَ قَالَ لَهُ المُغِيرَةُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَن لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ قَالَ: وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَمَّا الإِسْلاَمُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ تَخْمِيسِهِ فِيمَا رَوَى يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مَالُ غَدْرٍ، وَفِيمَا رَوَى عُقَيْلٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: ف قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نَخْمُسُ مَالاً أُخِذَ غَصْبًا. فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ المَالَ فِي يَدَيِ المُغِيرَةِ، وَفِي ذَلِكَ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ ملكُهُ بِالأَخْذِ، والله أَعلَم.
١٨٣٠٧- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بن الحَكَمِ فِي قِصَّةِ الحُدَيْبِيَةِ وَمَا قَالَ عُرْوَةُ بن مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ حِينَ قَالَ لَهُ المُغِيرَةُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَن لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ قَالَ: وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَمَّا الإِسْلاَمُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ تَخْمِيسِهِ فِيمَا رَوَى يُونُسُ، عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مَالُ غَدْرٍ، وَفِيمَا رَوَى عُقَيْلٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: ف قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ نَخْمُسُ مَالاً أُخِذَ غَصْبًا. فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ المَالَ فِي يَدَيِ المُغِيرَةِ، وَفِي ذَلِكَ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ ملكُهُ بِالأَخْذِ، والله أَعلَم.٩/١١٣
النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "أمّا الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه فى شَىءٍ" (٤) . أخرَجَه البخارىُّ فى
١٨٢٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَا قَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ قَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ قَالَ: وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ , ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ" . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَخْمِيسِهِ فِيمَا رَوَى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مَالُ غَدْرٍ , وَفِيمَا رَوَى عَقِيلٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا نَخْمُسُ مَالًا أُخِذَ غَصْبًا" . فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ فِي يَدَيِ الْمُغِيرَةِ , وَفِي ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
أمّا الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه في شَئٍ" (¬٤). أخرَجَه البخارىُّ في
١٨٢٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَا قَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ قَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ قَالَ: وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَخْمِيسِهِ فِيمَا رَوَى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ مَالُ غَدْرٍ، وَفِيمَا رَوَى عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا نَخْمُسُ مَالًا أُخِذَ غَصْبًا ". فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَالَ فِي يَدَيِ الْمُغِيرَةِ، وَفِي ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، وَاللهُ أَعْلَمُ