الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، إِذَا احْتَلَمَ ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، إِذَا احْتَلَمَ ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
١٧٩١١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن عِيَاضٍ، عَن إِسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ القُرَشِيِّ، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَسَأَلَ، عَن اليَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ اليُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الفَيْءِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اليُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الفَيْءِ. يَزِيدُ بن عِيَاضٍ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بن أَبِي سَعِيدٍ.
١٧٩١١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن عِيَاضٍ، عَن إِسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ القُرَشِيِّ، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَسَأَلَ، عَن اليَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ اليُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الفَيْءِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اليُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الفَيْءِ. يَزِيدُ بن عِيَاضٍ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بن أَبِي سَعِيدٍ.٩/٣٠
فيه: وسأَلَ عن اليَتيمِ [مَتَى يَخرُجُ مِنَ اليُتمِ] (٤) ويَقَعُ حَقُه في الفَىءِ؟ فكَتَبَ إلَيه: إذا احتَلَمَ فقَد خَرَجَ مِنَ اليُتمِ، ووَقَعَ حَقُّه في الفَىءِ. يَزيدُ ابنُ عياضٍ لا يُحْتَجُّ به (١) ، وسقَطَ مِن إسنادِه سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ.
١٧٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: " وَسَأَلَ عَنِ §الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ. يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
فيه: وسأَلَ عن اليَتيمِ [مَتَى يَخرُجُ مِنَ اليُتمِ] (¬٤) ويَقَعُ حَقُّه في الفَئِ؟ فكَتَبَ إلَيه: إذا احتَلَمَ فقَد خَرَجَ مِنَ اليُتمِ، ووَقَعَ حَقُّه في الفَئِ. يَزيدُ ابنُ عياضٍ لا يُحْتَجُّ به (¬١)، وسقَطَ مِن إسنادِه سعيدُ بن أبي سعيدٍ.