السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
الْفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، لا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلا قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٨٠٢- وأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرَوَيْهِ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بْن الرَّبِيعِ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بن هِشَامٍ يَسْأَلُهُ، عَن امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ بِالحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ، وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الفِتْنَةِ، لاَ يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ، وَلاَ قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ، وَلاَ مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٨٠٢- وأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرَوَيْهِ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بْن الرَّبِيعِ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بن هِشَامٍ يَسْأَلُهُ، عَن امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ بِالحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ، وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الفِتْنَةِ، لاَ يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ، وَلاَ قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ، وَلاَ مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا.٨/١٧٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:فكتب إليه الزهري عن شاهد: أنها بعد
فإِنَّ الفِتنَةَ
الأولَى ثارَت، وفِى أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فرأوا أن يُهدَمَ أمرُ
الفِتنَةِ؟ لا يُقامُ فيها حَدٌّ على أحَدٍ فى فرجٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآنِ، ولا قِصاصٌ
فىْ دَمٍ استَحَلَّه بتأويلِ القُرآنِ، ولا مالٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآنِ إلَّا أن يوجَدَ
شَىءٌ بعَينِه، وإِنِّى أرَى أن تَرُدَّها إلَى زَوجِها وتَحُدَّ مَن قَذَفَها (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٧٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْن الرَّبِيعِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا , وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ , وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ , ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ , وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ , §" فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا , فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ , لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلَا قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:فكتب إليه الزهري عن شاهد: أما بعد؛ فإن الفتنة الأولى ثارت، وفي أصحاب
مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فرأوا أن يُهدَمَ أمرُ الفِتنَةِ؛ لا يُقامُ فيها حَدٌّ على أحَدٍ في فرجٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآن، ولا قِصاصٌ في دَمٍ استَحَلَّه بتأويلِ القُرآن، ولا مالٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآنِ إلَّا أن يوجَدَ شَئٌ بعَينِه، وإِنِّي أرَى أن تَرُدَّها إلَى زَوجِها وتَحُدَّ مَن قَذَفَها (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٧٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْن الرَّبِيعِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ، وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ، " فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ، لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا قِصَاصٌ فِي دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَتَحُدَّ مَنْ قَذَفَهَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.