السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ ، فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً ، ‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهِدًا ، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٦٥٥٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو الجَوَّابِ، حَدَّثنا عَمَّارُ بن رُزَيْقٍ، حَدَّثنا عَطَاءُ بن السَّائِبِ، عَن أَبِي يَحيَى، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْجِعُ، إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ، أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهِدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً. وَفِي تَفْسِيرِ عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا المَعْنَى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ، وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٦٥٥٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو الجَوَّابِ، حَدَّثنا عَمَّارُ بن رُزَيْقٍ، حَدَّثنا عَطَاءُ بن السَّائِبِ، عَن أَبِي يَحيَى، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْجِعُ، إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ، أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهِدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً. وَفِي تَفْسِيرِ عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا المَعْنَى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ، وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ.٨/١٣١

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٦٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْجِعُ، إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ، أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهِدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً وَفِي تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

فيُسلِمُ ثُمَّ يَرجِعُ إلَى قَومِه فيَكونُ فيهِم وهُم مُشرِكونَ، فيُصيبُه المُسلِمونَ خَطأً في سَريَّةٍ أو غَزاةٍ فيعتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قال: يَكونُ الرَّجُلُ مُعاهَدًا وقَومُه أهلُ عَهدٍ فيُسلَّمُ إلَيهِم ديَتَه، وأعتَقَ الَّذِي أصابَه رَقَبَةً (¬٣). وفِي تَفسيرِ عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ عن ابنِ عباسٍ بنَحوٍ مِن هذا المَعنَى، قال: وإِن كان في أهلِ الحَرب وهو مُؤمِنٌ فقَتَلَه خَطأً فعَلَى قاتِلِه أن يُكَفِّرَ، ولا ديَةَ عَلَيهِ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٦٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْجِعُ، إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ، أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهِدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً وَفِي تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.