السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي مَعِيصٍ ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْلَمَ الْحَارِثُ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِهِ ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَلا يَظُنُّ إِلا أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ ، فَعَلاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : ‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً إِلَى قَوْلِهِ : ‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، يَقُولُ : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلا يَرُدُّ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ ، ‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، يَقُولُ : مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah Makhzumi عن لي القاسم بن محمد بن أبي بكر

١٦٥٥١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ بن عَبدِ اللهِ بن عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً} فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بن أَبِي رَبِيعَةَ، وَفِي الحَارِثِ بن زَيْدٍ أَخِي بَنِي مَعِيصٍ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى المَدِينَةِ أَسْلَمَ الحَارِثُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِهِ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بن أَبِي رَبِيعَةَ، وَلاَ يَظُنُّ إِلاَّ أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ، فَعَلاَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً} إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يَقُولُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلاَ يَرُدُّ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah Makhzumi عن لي القاسم بن محمد بن أبي بكر

١٦٥٥١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ بن عَبدِ اللهِ بن عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً} فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بن أَبِي رَبِيعَةَ، وَفِي الحَارِثِ بن زَيْدٍ أَخِي بَنِي مَعِيصٍ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى المَدِينَةِ أَسْلَمَ الحَارِثُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِهِ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بن أَبِي رَبِيعَةَ، وَلاَ يَظُنُّ إِلاَّ أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ، فَعَلاَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً} إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يَقُولُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلاَ يَرُدُّ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .٨/١٣١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضى عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق

لِى القاسِمُ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرٍ: نَزَلَت هذه الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] فى جَدِّكَ عَيّاشِ بنِ أبى رَبيعَةَ وفِى الحارِثِ بنِ زَيدٍ أخِى بَنِى مَعيصٍ (٣) ؛ كان يُؤذيهِم بمَكَّةَ وهو على شِركِه، فلَمّا هاجَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى المَدينَةِ أسلَمَ الحارِثُ ولَم يَعلَموا بإِسلامِه، فأقبَلَ مُهاجِرًا، حَتَّى إذا كان بظاهِرَةِ بَنِى عمرِو بنِ عَوفٍ لَقِيَه عَيّاشُ بنُ أبى رَبيعَةَ ولا يَظُنُّ إلا أنَّه على شِركِه، فعَلاه بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه، فأنزَلَ اللهُ فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إلَى قَولِه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقولُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، ولا يَرُدُّ الدّيَةَ إلَى أهلِ الشَّركِ على قُرَيشٍ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يقولُ: مِن أهلِ الذَّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah Makhzumi عن لي القاسم بن محمد بن أبي بكر

١٦٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {§وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي مَعِيصٍ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْلَمَ الْحَارِثُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِهِ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَلَا يَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ، فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] يَقُولُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا يَرُدُّ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: ٩٢] يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢]

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah Makhzumi

لِي القاسِمُ بن محمدِ بنِ أبي بكرٍ: نَزَلَت هذه الآيَةُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] في جَدِّكَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ وفِي الحارِثِ بنِ زَيدٍ أخِي بَنِي مَعيصٍ (¬٣)؛ كان يُؤذيهِم بمَكَّةَ وهو على شِركِه، فلَمّا هاجَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ إلَى المَدينَةِ أسلَمَ الحارِثُ ولَم يَعلَموا بإِسلامِه، فأقبَلَ مُهاجِرًا، حَتَّى إذا كان بظاهِرَةِ بَنِي عمرِو بنِ عَوفٍ لَقِيَه عَيّاشُ بن أبي رَبيعَةَ ولا يَظُنُّ إلا أنَّه على شِركِه، فعَلاه بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه، فأنزَلَ اللهُ فيه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ إلَى قَولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يقولُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، ولا يَرُدُّ الدّيَةَ إلَى أهلِ الشَّركِ على قُرَيشٍ ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ يقولُ: مِن أهلِ الذِّمَّةِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 'Abdur Rahman bin 'Abdullah Makhzumi عن لي القاسم بن محمد بن أبي بكر

١٦٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي مَعِيصٍ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْلَمَ الْحَارِثُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِهِ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَلَا يَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ، فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] يَقُولُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا يَرُدُّ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢] يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.