السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٠٢٩- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن حُسَيْنٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ رَضيَ الله عَنه وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، رَضيَ الله عَنهمْ، فَنَهَوْهُ عَن قَتْلِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الاِحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَجَعَ لَهُمْ. فَهَذَا عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مُجْمِعُونَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفَتْهُمُ.
الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه.
قَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَيْسِ بن عَبَّادٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، فِيمَا كَانَ عِنْدَهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فِي الصَّحِيفَةِ مِنْ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى ضَعْفٍ مَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٠٢٩- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن حُسَيْنٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ رَضيَ الله عَنه وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، رَضيَ الله عَنهمْ، فَنَهَوْهُ عَن قَتْلِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الاِحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَجَعَ لَهُمْ. فَهَذَا عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مُجْمِعُونَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفَتْهُمُ.
الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه.
قَدْ مَضَى حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَيْسِ بن عَبَّادٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، فِيمَا كَانَ عِنْدَهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فِي الصَّحِيفَةِ مِنْ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى ضَعْفٍ مَا.٨/٣٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِىُّ - رضي الله عنه قُلتُ: هذا مِن حَديثِ مَن يُجهَلُ، فإِن كان غَير ثابِتٍ
فدَعِ الاحتِجاجَ به، وإِن كان ثابِتًا فقَد زَعَمتَ أنَّه أرادَ قَتلَه فمَنَعَه أُناسٌ مِن
أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَعَ لَهُم، فهَذا عثمانُ - رضي الله عنه - وأُناسٌ مِن أصحابِ
رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُجمِعونَ ألا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ، فكَيفَ خالَفتَهُم؟ (٢)
الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ - رضي الله عنه -
قَد مَضَى حَديثُ أبي جُحَيفَةَ وقَيسِ بنِ عُبادٍ عن علىِّ بنِ أبي طالِبِ - رضي الله عنه -
فيما كان عِندَه عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّحيفَةِ مِن ألا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ (٣) .
وفِى ذَلِكَ دِلالَةٌ على ضَعفِ ما:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ. قَالَ: §فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ لَهُمْ. فَهَذَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
مُجْمِعُونَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفَتْهُمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِىُّ ﵁: قُلتُ: هذا مِن حَديثِ مَن يُجهَلُ، فإِن كان غَير ثابِتٍ فدَعِ الاحتِجاجَ به، وإِن كان ثابِتًا فقَد زَعَمتَ أنَّه أرادَ قَتلَه فمَنَعَه أُناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ رَجَعَ لَهُم، فهَذا عثمانُ ﵁ وأُناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ مُجمِعونَ ألا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ، فكَيفَ خالَفتَهُم؟ (¬٢)
الرِّواياتُ فيه عن علىٍّ ﵁-
قَد مَضَى حَديثُ أبي جُحَيفَةَ وقَيسِ بنِ عُبادٍ عن علىِّ بنِ أبي طالِبِ ﵁ فيما كان عِندَه عن النَّبِىِّ ﷺ في الصَّحيفَةِ مِن ألا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ (¬٣).
وفِى ذَلِكَ دِلالَةٌ على ضَعفِ ما:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ ﵁ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ ﵁ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ﵃، فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: " قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ لَهُمْ. فَهَذَا عُثْمَانُ ﵁ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
مُجْمِعُونَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفَتْهُمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.