إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ "
إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ "
١٥٨٧٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن حَجَّاجِ بن مِنْهَالٍ، وَغَيْرِهِ عَن شُعْبَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُنِ طَعَامِ المَمْلُوكِ، وَطَعَامِ سَيِّدِهِ.
١٥٨٧٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن حَجَّاجِ بن مِنْهَالٍ، وَغَيْرِهِ عَن شُعْبَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُنِ طَعَامِ المَمْلُوكِ، وَطَعَامِ سَيِّدِهِ.٨/٨
إذا جاءَ خادَمُ أحَدِكُم بطَعامِه فليُجلِسْه مَعَه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُناوِلْه أُكلَةً أو أُكلَتَينِ، فإِنَّه ولِىَ دُخَانَه وحَرَّه "(٥). رَواه البخارىُّ فى" الصحيح "عن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ وغَيرِه عن
١٥٧٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُنِ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ، وَطَعَامِ سَيِّدِهِ
إذا جاءَ خادَمُ أحَدِكُم بطَعامِه فليُجلِسْه مَعَه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُناولْه أُكلَةً أو أُكلَتَينِ، فإِنَّه ولِىَ دُخَانَه وحَرَّه" (¬٥). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ وغَيرِه عن
١٥٧٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكِمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُنِ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ، وَطَعَامِ سَيِّدِهِ