حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "
حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "
إنَّها لا تَحِلُّ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، وِإنَّ اللهَ حَرمَ مِنَ الرَّضاعَةِ ما حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ" . وفِى رِوايَةِ هُدبَةَ: "إنَّها لا تَصلُحُ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، ويَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (١) "(٢). رَواه البخاريُّ فى" الصحيح "عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن هُدبَةَ بنِ خالِدٍ (٣) .
١٥٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ، أنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّ §اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ" وَفِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ: "إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" , رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ
إنَّها لا تَحِلُّ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، وإنَّ اللهَ حَرمَ مِنَ الرَّضاعَةِ ما حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". وفِى رِوايَةِ هُدبَةَ: "إنَّها لا تَصلُحُ لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرَّضاعَةِ، ويَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (¬١) " (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن هُدبَةَ بنِ خالِدٍ (¬٣).
١٥٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ، أنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ " وَفِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ: " إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ