السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٦٨٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن أَبِي مَرْزُوقٍ، عَن حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَن رُوَيْفِعِ بن ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ
لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الحَبَالَى، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ سَلَمَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي رُوَيْفِعٍ الأَنصَارِيِّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَزَادَ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبَةً وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٦٨٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن أَبِي مَرْزُوقٍ، عَن حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَن رُوَيْفِعِ بن ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ
لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الحَبَالَى، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ سَلَمَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي رُوَيْفِعٍ الأَنصَارِيِّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَزَادَ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبَةً وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ. ٧/٤٤٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يَومَ حُنَينٍ قال: قال: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ
باللَّهِ واليَومِ الاخِرِ (١) يَسقِى ماءَه زَرعَ غَيرِه" . يَعنِى إتيانَ الحَبالَى "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ
يؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَقَعَ على امرأةٍ مِنَ السَّبىِ حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلّ لامرِئٍ
يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقسَمَ" (٢) . لَفظُ حَديثِ ابنِ سلمةَ، وفِى
رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ قال: غَزَونا مَعَ أبى روَيفِعِ الأنصارِىِّ. فذَكَرَه وقالَ: يَومَ خَيبَرَ.
وزادَ: أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبىِ ثَيِّبًا (٣) والصَّحيحُ رِوايَةُ محمدِ بنِ سَلَمَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٥٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ح وَأنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا النُّفَيْلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ § "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى - [٧٣٨] - وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ" لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ سَلَمَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي رُوَيْفِعٍ الْأَنْصَارِيِّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَزَادَ "أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبَةً" وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يَومَ حُنَينٍ قال: قال: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الاخِرِ (¬١) يَسقِى ماءَه زَرعَ غَيرِه". يَعنِى إتيانَ الحَبالَى "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَقَعَ على امرأةٍ مِنَ السَّبىِ حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقسَمَ" (¬٢). لَفظُ حَديثِ ابنِ سلمةَ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ قال: غَزَونا مَعَ أبى روَيفِعِ الأنصارِىِّ. فذَكَرَه وقالَ: يَومَ خَيبَرَ. وزادَ: أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبىِ ثَيِّبًا (¬٣) والصَّحيحُ رِوايَةُ محمدِ بنِ سَلَمَةَ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٥٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ح وَأنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا النُّفَيْلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ⦗٧٣٨⦘ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ سَلَمَةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي رُوَيْفِعٍ الْأَنْصَارِيِّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَزَادَ " أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبَةً " وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.