السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها عن النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال

١٥٦٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن إِسماعِيلَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها عن النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال

١٥٦٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن إِسماعِيلَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا. ٧/٤٤١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عمر - رضي الله عنه - فى امرأة تزوجت فى عدتها

النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عمر رضي الله عنه في §امرأة تزوجت في عدتها عن النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال عن لا يجتمعان ما عاشا

١٥٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: - [٧٢٥] - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: "النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

عُمَرُ ﵁ فى امرأةٍ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عمر ﵁ في امرأة تزوجت في عدتها عن النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال عن لا يجتمعان ما عاشاليس من الرواة: ⦗٧٢٥⦘

١٥٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ⦗٧٢٥⦘ قَالَ عُمَرُ ﵁ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.