امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "
١٥٦٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن إِسماعِيلَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا.
١٥٦٣٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن إِسماعِيلَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا. ٧/٤٤١
النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (١) .
١٥٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: - [٧٢٥] - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: "النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا"
عُمَرُ ﵁ فى امرأةٍ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (¬١).
١٥٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ⦗٧٢٥⦘ قَالَ عُمَرُ ﵁ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا "