مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلا يَهْجُرُ إِلا فِي الْبَيْتِ ، وَلا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلا يُقَبِّحُ "
مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلا يَهْجُرُ إِلا فِي الْبَيْتِ ، وَلا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلا يُقَبِّحُ "
١٤٨٤٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي قَزَعَةَ، عَن حَكِيمِ بن مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَهْجُرُ إِلاَّ فِي البَيْتِ، وَلاَ يَضْرِبُ الوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحُ.
١٤٨٤٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي قَزَعَةَ، عَن حَكِيمِ بن مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَهْجُرُ إِلاَّ فِي البَيْتِ، وَلاَ يَضْرِبُ الوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحُ. ٧/٢٩٥
أن يُطعِمَها إذا طَعِمَ، ويَكسُوَها إذا اكتَسَى، ولا يَهجُرَ إلَّا فى البَيتِ، ولا يَضرِبَ الوَجهَ، ولا يُقَبَّحَ "(١).
١٤٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا §حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ"
أن يُطعِمَها إذا طَعِمَ، ويَكسُوَها إذا اكتَسَى، ولا يَهجُرَ إلَّا في البَيتِ، ولا يَضرِبَ الوَجهَ، ولا يُقَبِّحَ" (¬١).
١٤٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: " أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ "