السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقُلْتُ : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ "
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن الحسن القاضي عن إبراهيم بن الحسين عن Aadm bin Abi Iyas عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة ذلك ل ١٤٢٧٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ⦗٣٦٥⦘ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ "، قَالَ
الْحَكَمُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَرَوَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: رَأَيْتُهُ عَبْدًا قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "