ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا "
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا "
١٣٧٢٤- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ العَامِرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَانْتَهُوا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن أَبِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لاَزِمَيْنِ إِلاَّ بِدَلاَلَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لاَزِمَيْنِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا؛ لأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَعَلَى أَهْلِ العِلْمِ طَلَبُ الدَّلاَئِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الحَتْمِ وَالمُبَاحِ وَالإِرْشَادِ الَّذِي لَيْسَ بِحَتْمٍ فِي الأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعًا. باب حَتْمٌ لاَزِمٌ لأَوْلِيَاءِ الأَيَامَى الحَرَائِرِ البَوَالِغِ إِذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ وَدَعَوْنَ إِلَى رِضًى مِنَ الأَزْوَاجِ أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} .
١٣٧٢٤- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ العَامِرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَانْتَهُوا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن أَبِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لاَزِمَيْنِ إِلاَّ بِدَلاَلَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لاَزِمَيْنِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا؛ لأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَعَلَى أَهْلِ العِلْمِ طَلَبُ الدَّلاَئِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الحَتْمِ وَالمُبَاحِ وَالإِرْشَادِ الَّذِي لَيْسَ بِحَتْمٍ فِي الأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعًا. ٧/١٠٣ - باب حَتْمٌ لاَزِمٌ لأَوْلِيَاءِ الأَيَامَى الحَرَائِرِ البَوَالِغِ إِذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ وَدَعَوْنَ إِلَى رِضًى مِنَ الأَزْوَاجِ أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} .
اللهُ تَعالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: ٢٣٢] .
١٣٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لَازِمَيْنِ إِلَّا بِدَلَالَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لَازِمَيْنِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" أَنْ يَقُولَ: عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الْأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا؛ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ طَلَبُ الدَّلَائِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَتْمِ وَالْمُبَاحِ وَالْإِرْشَادِ الَّذِي لَيْسَ بِحَتْمٍ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعًا، وَاللهُ أَعْلَمُ
اللهُ تَعالَى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
١٣٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لَازِمَيْنِ إِلَّا بِدَلَالَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لَازِمَيْنِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ ﷺ: " فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " أَنْ يَقُولَ: عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الْأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا؛ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ طَلَبُ الدَّلَائِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَتْمِ وَالْمُبَاحِ وَالْإِرْشَادِ الَّذِي لَيْسَ بِحَتْمٍ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعًا، وَاللهُ أَعْلَمُ