لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ "
لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ "
١٣٦٩٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا ابن أَبِي فُدَيْكٍ، قال: حَدَّثنا الضَّحَّاكُ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلاَ تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ وَغَيْرِهِ.
١٣٦٩٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا ابن أَبِي فُدَيْكٍ، قال: حَدَّثنا الضَّحَّاكُ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلاَ تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ وَغَيْرِهِ. ٧/٩٨
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عريةِ (٦) الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأَةُ إلَى عريةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فى الثَّوبِ، ولا تُفضِى المَرأَةُ إلَى المَرأَةِ فى الثَّوبِ" (٧) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ
١٣٥٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا الضَّحَّاكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عريةِ (¬٦) الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأَةُ إلَى عريةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فى الثَّوبِ، ولا تُفضِى المَرأَةُ إلَى المَرأَةِ فى الثَّوبِ" (¬٧). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ
١٣٥٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا الضَّحَّاكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ