الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ "
الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ "
١٣٦٢٥- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، عَن الوَلِيدِ بن مُسْلِمٍ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن خَالِدِ بن دُرَيْكٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي ثِيَابٍ شَامِيَّةٍ رِقَاقٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى الأَرْضِ بِبَصَرِهِ قَالَ: مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ.
١٣٦٢٥- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، عَن الوَلِيدِ بن مُسْلِمٍ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن خَالِدِ بن دُرَيْكٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي ثِيَابٍ شَامِيَّةٍ رِقَاقٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى الأَرْضِ بِبَصَرِهِ قَالَ: مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ. ٧/٨٦
إنَّ المَرأَةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُح أن يُرَى مِنها إلَّا هَذا وهَذا". وأَشارَ إلَى كَفِّه ووَجهِهِ (٤) .
إنَّ المَرأَةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُح أن يُرَى مِنها إلَّا هَذا وهَذا". وأَشارَ إلَى كَفِّه ووَجهِهِ (¬٤).