إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ "
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ "
١٣٥٦١- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، قَالاَ: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيِّ بن عَاصِمٍ، حَدَّثنا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلِيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَن سُرَيْجِ بن يُونُسَ، عَن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.
١٣٥٦١- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، قَالاَ: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيِّ بن عَاصِمٍ، حَدَّثنا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلِيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَن سُرَيْجِ بن يُونُسَ، عَن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. ٧/٧٤
١٣٥٦١ - أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليِّ بنِ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عاصِم الأحوَلُ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّة، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: كان رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَستأذِنُنا في يَومِ إحدانا بَعدَما أُنزِلَت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] فقالَت لَها مُعاذَةُ: فما كُنتِ تَقولينَ لِرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا استأذَنَ؟ قالَت: أقولُ: إن كان ذاكَ إلَيَّ لَم أوثِرْ على نَفسِي أحَدًا (٣) . أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَل، وأَخرَجَه مسلمٌ عن سُرَيجِ بنِ يونُسَ عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ (٤) . قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وكانَ إذا أرادَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَهُنَّ فأَيّتهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَج بها (٥) .
١٣٤٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ §رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] ، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلِيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ. - [١١٨] - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا
١٣٥٦١ - أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليِّ بنِ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عاصِم الأحوَلُ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّة، عن عائشةَ ﵂ قالَت: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَستأذِنُنا في يَومِ إحدانا بَعدَما أُنزِلَت: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] فقالَت لَها مُعاذَةُ: فما كُنتِ تَقولينَ لِرسولِ اللهِ ﷺ إذا استأذَنَ؟ قالَت: أقولُ: إن كان ذاكَ إلَيَّ لَم أوثِرْ على نَفسِي أحَدًا (¬٣). أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَل، وأَخرَجَه مسلمٌ عن سُرَيجِ بنِ يونُسَ عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ (¬٤). قال الشافِعِيُّ ﵀: وكانَ إذا أرادَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَهُنَّ فأَيّتهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَج بها (¬٥).
١٣٤٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١]، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلِيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ. ⦗١١٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا