زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ " ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلا
زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ " ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلا
١٢٤٣٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الأَصْبَهَانِيِّ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَن زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ المَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً. لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بن هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اب ْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.
١٢٤٣٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الأَصْبَهَانِيِّ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَن زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ المَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً. لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بن هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلأُمِّ ثُلُ ثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.٦/٢٢٨
زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا. لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ (١) .
١٢٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , ثنا الثَّوْرِيُّ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْن ُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: "§لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ" فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا" لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا. لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ (¬١).
١٢٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا الثَّوْرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا " لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ: وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ