رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ "
رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ "
١٢٠٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن الحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا، وَالبَاقِي سَوَاءٌ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن يَحيَى بن يَحيَى.
١٢٠٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن الحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا، وَالبَاقِي سَوَاءٌ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن يَحيَى بن يَحيَى.٦/١٧١
أَيُّما رَجُلٍ أعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فإِنَّها لِلَّذِى أُعطِيَها لا تَرجِعُ إلَى الَّذِى أَعطاها؛ لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ" . وفِى رِوايَةِ الشَّافِعِىِّ: "فإِنَّه لِلَّذِى يُعطاها" . والباقِى سَواءٌ (٣) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٤) .
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: "فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا" ، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
أَيُّما رَجُلٍ أعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فإِنَّها لِلَّذِى أُعطِيَها لا تَرجِعُ إلَى الَّذِى أَعطاها؛ لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ". وفِى رِوايَةِ الشَّافِعِىِّ: "فإِنَّه لِلَّذِى يُعطاها". والباقِى سَواءٌ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٤).
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: " فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا "، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.