قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ "
قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ "
١١٩٨٥- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا مُوسَى بن عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بن يَحيَى بن الوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البِنَاءَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ تُسَمَّى الميتَاءَ. باب النَّخْلِ يُغْرَسُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ يَكُونُ لِرَجُلٍ نَخْلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ نَخِيلٍ لِغَيْرِهِ فَاخْتَلَفَا فِي حَرِيمِهَا.
١١٩٨٥- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا مُوسَى بن عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بن يَحيَى بن الوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البِنَاءَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ تُسَمَّى الميتَاءَ.٦/١٥٥ - باب النَّخْلِ يُغْرَسُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ يَكُونُ لِرَجُلٍ نَخْلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ نَخِيلٍ لِغَيْرِهِ فَاخْتَلَفَا فِي حَرِيمِهَا.
قال: حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) في الرَّحبَةِ تكونُ بَينَ الطَّريقِ ثُمَّ يُريدُ أهلُها البِناءَ فيها، فقَضَى أن يُترَكَ للطَّريقِ مِنها سَبعَةُ أذرُعٍ. قال: وكانَت تِلكَ الطَّريقُ تُسَمَّى الميتاءَ (٥) . بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها
١١٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ - [٢٥٦] - الصَّامِتِ قَالَ: "إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ" قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ تُسَمَّى الْمِئْتَاءَ
(¬٤) في الرَّحبَةِ تكونُ بَينَ الطَّريقِ ثُمَّ يُريدُ أهلُها البِناءَ فيها، فقَضَى أن يُترَكَ للطَّريقِ مِنها سَبعَةُ أذرُعٍ. قال: وكانَت تِلكَ الطَّريقُ تُسَمَّى الميتاءَ (¬٥). بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها
١١٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ⦗٢٥٦⦘ الصَّامِتِ قَالَ: " إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ " قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ تُسَمَّى الْمِئْتَاءَ