مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ "
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ "
١١٦٣٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ الحَسَنُ بن إِسْحَاقَ بن يَزِيدَ العَطَّارُ، حَدَّثنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُبَيدَةَ، أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بن يَسَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّتِهِ، وَقَالَ فِيهَا: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ.
١١٦٣٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ الحَسَنُ بن إِسْحَاقَ بن يَزِيدَ العَطَّارُ، حَدَّثنا زَيْدُ بن الحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُبَيدَةَ، أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بن يَسَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّتِهِ، وَقَالَ فِيهَا: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ.٦/٩٧
١١٦٣٦ - أخبرَنا (١) أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو علىٍّ الحَسَنُ بنُ إسحاقَ بنِ يَزيدَ العَطّارُ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، أخبرَنِى موسَى بنُ عُبَيدَةَ، أخبرَنِى صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ، عن ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ الحديثَ فى خُطبَةِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَسْطَ أيّامِ التَّشريقِ فى حَجَّتِه وقالَ فيها: "أيُّها النّاسُ، مَن كانَت عِندَه وديعَةٌ فليَرُدَّها إلَى مَنِ ائتَمَنَه عَلَيها، أيُّها النّاسُ، إنَّه لا يَحِلُّ لامرِىُّ مِن مالِ أخيه شَىءٌ إلا ما طابَت به نَفسُه" (٢) .
١١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّتِهِ، وَقَالَ فِيهَا: "أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ §لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ"
١١٦٣٦ - أخبرَنا (¬١) أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو علىٍّ الحَسَنُ بنُ إسحاقَ بنِ يَزيدَ العَطّارُ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، أخبرَنِى موسَى بنُ عُبَيدَةَ، أخبرَنِى صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ، عن ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ الحديثَ فى خُطبَةِ النَّبِىَّ ﷺ وَسْطَ أيّامِ التَّشريقِ فى حَجَّتِه وقالَ فيها: "أيُّها النّاسُ، مَن كانَت عِندَه وديعَةٌ فليَرُدَّها إلَى مَنِ ائتَمَنَه عَلَيها، أيُّها النّاسُ، إنَّه لا يَحِلُّ لامرِىُّ مِن مالِ أخيه شَئٌ إلا ما طابَت به نَفسُه" (¬٢).
١١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّتِهِ، وَقَالَ فِيهَا: " أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ "