ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
١٠٨٧٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ بن أَبِي عَيَّاشٍ الأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بن يَحيَى بن الوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
١٠٨٧٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ بن أَبِي عَيَّاشٍ الأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بن يَحيَى بن الوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.٥/٣٢٦
موسَى بنُ عُقبَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ الأسَدِىُّ قال: حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن ثَمَرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنَّ مالَ المَملوكِ لمن باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (١) .
أن ثَمَرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنَّ مالَ المَملوكِ لمن باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (¬١).