السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عن من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به

١٠٨٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عن من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به

١٠٨٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.٥/٣٢٦

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

ومَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.