السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلا بَعِيدٍ ، إِلا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإنَّ النِّسَاءَ لا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٩٤٤٣ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ، وَلاَ بَعِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَأَنَّ النِّسَاءَ لاَ يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٩٤٤٣ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ، وَلاَ بَعِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَأَنَّ النِّسَاءَ لاَ يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.٥/٩٨

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٩٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ , أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § "لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإنَّ النِّسَاءَ لَا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٩٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإنَّ النِّسَاءَ لَا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.