لا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلا بَعِيدٍ ، إِلا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإنَّ النِّسَاءَ لا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "
لا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلا بَعِيدٍ ، إِلا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإنَّ النِّسَاءَ لا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "
٩٤٤٣ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ، وَلاَ بَعِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَأَنَّ النِّسَاءَ لاَ يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.
٩٤٤٣ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ، وَلاَ بَعِيدٍ إِلاَّ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَأَنَّ النِّسَاءَ لاَ يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.٥/٩٨
٩٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ , أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § "لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإنَّ النِّسَاءَ لَا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"
٩٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإنَّ النِّسَاءَ لَا يَحْلِلْنَ لِلرِّجَالِ حَتَّى يَطُفْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "