يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ , أَوْ وَرْسٍ , وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ , أَوْ وَرْسٍ , وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
مَن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ وليَقطَعْهُما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ" (٢) . وفي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى. والباقِى سَواءٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، وروَاه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٣) .
أن يَلبَسَ المُحرِمُ ثَوبًا مَصبوغًا بزَعفَرانٍ أو ورسٍ وقالَ: "مَن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ وليَقطَعْهُما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ" (¬٢). وفي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى. والباقِى سَواءٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، وروَاه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٣).
أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى وَالْبَاقِي سَوَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى