السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : " مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك بن أنس

٨٨١٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ خَرَجَ فِي الفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنَّ صُدِدْتُ، عَن البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ البَيْدَاءِ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ورَواه عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَن نَافِعٍ وَزَادُوا فِيهِ أَنَّهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَرَادَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَلَوْ أَهَلَّ بِالحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَكْثَرُ منْ لَقِيتُ وَحَفِظْتُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَن بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَلاَ أَدْرِي هَلْ يَثْبُتُ عَن أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه وَلَيْسَ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك بن أنس

٨٨١٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ خَرَجَ فِي الفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنَّ صُدِدْتُ، عَن البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ البَيْدَاءِ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ورَواه عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَن نَافِعٍ وَزَادُوا فِيهِ أَنَّهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَرَادَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَلَوْ أَهَلَّ بِالحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَكْثَرُ منْ لَقِيتُ وَحَفِظْتُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَن بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَلاَ أَدْرِي هَلْ يَثْبُتُ عَن أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه وَلَيْسَ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا.٤/٣٤٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالوا عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن عبد الله بن وهب القرشي

الشّافِعِىُّ: أكثَرُ مَن لَقِيتُ وحَفِظتُ عنه يقولُ: لَيسَ ذَلِكَ لَه، وقَد يُروَى (٤) عن بَعضِ التّابِعينَ، ولا أدرِى هَل يَثبُتُ عن أحَدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فيه شَىءٌ أم لا، فإِنَّه قَد روِىَ عن عليٍّ ولَيسَ يَثبُتُ (٥) . وإِنَّما أرادَ ما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٨٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، - [٥٦٨] - أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ §خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: "إِنَّ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ" ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادُوا فِيهِ أَنَّهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَرَادَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَكْثَرُ منْ لَقِيتُ وَحَفِظْتُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَلَا أَدْرِي هَلْ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْسَ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالوا عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن عبد الله بن وهب القرشي

فخَرَجَ فأَهَلَّ بالعُمرَةِ، وسارَ حَتَّى إذا ظَهَرَ على ظاهِرِ البَيداءِ التَفَتَ إلَى أصحابِه فقالَ: ما أمرُهُما إلَّا واحِدٌ، أُشهِدُكُم أنِّى قَد أوجَبتُ الحَجِّ مَعَ العُمرَةِ. فخَرَجَ حَتَّى جاءَ البَيتَ فطافَ به وطافَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ سَبعًا لَم يَزِدْ عَلَيه، ورأى أنَّ ذَلِكَ مُجزئٌ عنه وأَهدَى (¬١). أخرَجاه في "الصحيحين" مِن حَديثِ مالكٍ (¬٢)، ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ وغَيرُه عن نافِعِ، وزادوا فيه أنَّه لَم يَحِلَّ مِنهُما حَتَّى أحَلَّ مِنهُما بحَجَّةٍ يَومَ النَّحرِ (¬٣). وقَولُه: لَم يَزِدْ عَلَيه. أرادَ: لَم يَطُفْ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً ولَو أهَلَّ بالحَجِّ ثُمَّ أرادَ أن يُدخِلَ عَلَيه عُمرَةً، فقَد قال الشّافِعِىُّ: أكثَرُ مَن لَقِيتُ وحَفِظتُ عنه يقولُ: لَيسَ ذَلِكَ لَه، وقَد يُروَى (¬٤) عن بَعضِ التّابِعينَ، ولا أدرِى هَل يَثبُتُ عن أحَدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ فيه شَئٌ أم لا، فإِنَّه قَد روِىَ عن عليٍّ ولَيسَ يَثبُتُ (¬٥). وإِنَّما أرادَ ما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك بن أنس

٨٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ⦗٥٦٨⦘ أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: " إِنَّ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ "، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادُوا فِيهِ أَنَّهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَرَادَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أَكْثَرُ منْ لَقِيتُ وَحَفِظْتُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَلَا أَدْرِي هَلْ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَلَيْسَ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.