إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ "
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ "
ما بالِي ولِلكِلابِ (١) " . ورَخَّصَ في كَلبِ الرِّعاءِ وكَلبِ الصَّيدِ، وقالَ: "إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مِرارٍ (٢) ، والثامِنَةَ عَفِّروه بالترابِ" (٣) . أَخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن شُعبَةَ (٤) . وأبو هريرةَ أَحفَظُ مَن رَوَى الحديثَ في دَهرِه فرِوايَتُه أَولَى. وقَد رَوَى حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن أيُّوب عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ فتواه بالسَّبعِ كما رواه (٥) ، وفي ذَلِكَ دِلالَةٌ على خَطأَ رِوايَةِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي سليمانَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ في الثلاثِ (٦) . وعَبدُ المَلِكِ لا يقبل مِنه ما
١١٤٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: § مَا بَالِي وَالْكِلَابُ" وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتْوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى - [٣٦٨] - خَطَأِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثَّلَاثِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مَنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
ما بالِي ولِلكِلابِ (¬١) ". ورَخَّصَ في كَلبِ الرِّعاءِ وكَلبِ الصَّيدِ، وقالَ: "إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مِرارٍ (¬٢)، والثامِنَةَ عَفِّروه بالترابِ" (¬٣). أَخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن شُعبَةَ (¬٤). وأبو هريرةَ أَحفَظُ مَن رَوَى الحديثَ في دَهرِه فرِوايَتُه أَولَى. وقَد رَوَى حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن أيُّوب عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ فتواه بالسَّبعِ كما رواه (¬٥)، وفي ذَلِكَ دِلالَةٌ على خَطأَ رِوايَةِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي سليمانَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ في الثلاثِ (¬٦). وعَبدُ المَلِكِ لا يقبل مِنه ما
١١٤٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالِي وَالْكِلَابُ " وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَقَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتْوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى ⦗٣٦٨⦘ خَطَأِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثَّلَاثِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مَنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ