لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ "
لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ "
١٠٠٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا مُوسَى بن الحَسَنِ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن ثَابِتٍ العَبدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ الأَهْوَازِيُّ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن ثَابِتٍ العَبدِيُّ، حَدَّثنا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَتِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ المَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةِ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبدَانَ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الحُفَّاظِ رَفْعَ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بن ثَابِتٍ العَبدِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَن نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّمُ فَقَطْ فَأَمَّا هَذِهِ القِصَّةُ فَهِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِي الجُهَيْمِ بن الحَارِثِ بن الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ، وَثَابِتٌ، عَن الضَّحَّاكِ بن عُثمَانَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بن الهَادِ، عَن نَافِعٍ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ.
١٠٠٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا مُوسَى بن الحَسَنِ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن ثَابِتٍ العَبدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ الأَهْوَازِيُّ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن إِبرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن ثَابِتٍ العَبدِيُّ، حَدَّثنا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَتِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ المَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةِ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبدَانَ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الحُفَّاظِ رَفْعَ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بن ثَابِتٍ العَبدِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَن نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّمُ فَقَطْ فَأَمَّا هَذِهِ القِصَّةُ فَهِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِي الجُهَيْمِ بن الحَارِثِ بن الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ، وَثَابِتٌ، عَن الضَّحَّاكِ بن عُثمَانَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بن الهَادِ، عَن نَافِعٍ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ.١/٢٠٦
إنَّه لم يَمنَعْنِي أن أَرُدَّ عليك إِلا أَنِّي لم أَكُنْ على وُضوءٍ، أَو: على طَهارَةٍ" (١) . لَفظُ حَديثِ ابنِ عَبدانَ. وقَد أَنكَرَ بَعضُ الحفَّاظِ رَفْعَ هذا الحديثِ على محمدِ بنِ ثابِتٍ العَبدِيِّ؛ فقَد رواه جَماعَة عن نافِعٍ مِن فِعلِ ابنِ عمرَ (٢) ، والَّذِي رواه غَيرُه عن نافِعٍ مِن فِعلِ ابنِ عمرَ إنَّما هو التَّيَمُّمُ فقَط، فأَمَّا هَذِه القَصَّةُ فهِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَشهورَة برِوايَةِ أبي الجُهَيمِ بنِ الحارِثِ بنِ الصِّمَّةِ وغَيرِهِ. وثابِتٌ عن الضَّحّاك بنِ عثمانَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمرَ أن رجلًا مرَّ ورسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَبولُ، فسَلَّمَ (٣) فلَم يَرُدَّ عليه (٤) . إِلا أنَّه قَصَّرَ برِوايَتِه. ورواه (٥) يَزيدُ بنُ الهادِ عن نافِعٍ أَتَمَّ مِن ذَلِكَ:
٩٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَتِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ - [٣١٧] - بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةِ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ: "إِنَّهُ §لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ" . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَانَ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّمُ فَقَطْ فَأَمَّا هَذِهِ الْقِصَّةُ فَهِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ، وَثَابِتٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ
يَبولُ، فسَلَّمَ (¬٣) فلَم يَرُدَّ عليه (¬٤). إِلا أنَّه قَصَّرَ برِوايَتِه. ورواه (¬٥) يَزيدُ بنُ الهادِ عن نافِعٍ أَتَمَّ مِن ذَلِكَ:
٩٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَتِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ ⦗٣١٧⦘ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةِ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ ". لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَانَ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ جِمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فَعْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّمُ فَقَطْ فَأَمَّا هَذِهِ الْقِصَّةُ فَهِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ، وَثَابِتٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ