إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ قَلَسَ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهٍ ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ قَلَسَ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهٍ ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
٦٧٨- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، وَإِبرَاهِيمُ بن هَانِئٍ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ بن طَيْفُورٍ، وَإِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، وَالحَسَنُ بن يَحيَى، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، كُلُّهُمْ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهٍ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. قَالَ أَبو الحَسَنِ: قَالَ لَنَا أَبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن يَحيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن عَائِشَةَ، الَّذِي يَرْوِيهِ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ لَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَحَمَلَهُ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ، عَن ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا مُرْسَلاً كَمَا رَوَاهُ الجَمَاعَةُ وَهُوَ المَحْفُوظُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا رُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْعَفَانِ فَيَتَوَضَّآنِ، وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا وَإِنَّمَا مَعْنَى وَضُوئِهِمَا عِنْدَنَا غَسْلُ الدَّمِ وَمَا أَصَابَ مِنَ الجَسَدِ لاَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ يُسَمَّى وَضُوءا لِغَسْلِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ لاَ لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلاَةِ فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَن ثَوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي القَيْءِ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ.
٦٧٨- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، وَإِبرَاهِيمُ بن هَانِئٍ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ بن طَيْفُورٍ، وَإِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، وَالحَسَنُ بن يَحيَى، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، كُلُّهُمْ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهٍ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.١/١٤٢ قَالَ أَبو الحَسَنِ: قَالَ لَنَا أَبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن يَحيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن عَائِشَةَ، الَّذِي يَرْوِيهِ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ لَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَحَمَلَهُ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ، عَن ابْن ِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا مُرْسَلاً كَمَا رَوَاهُ الجَمَاعَةُ وَهُوَ المَحْفُوظُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا رُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْعَفَانِ فَيَتَوَضَّآنِ، وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا وَإِنَّمَا مَعْنَى وَضُوئِهِمَا عِنْدَنَا غَسْلُ الدَّمِ وَمَا أَصَابَ مِنَ الجَسَدِ لاَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلاَمِ العَرَبِ يُسَمَّى وَضُوءا لِغَسْلِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ لاَ لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلاَةِ فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَن ثَوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي القَيْءِ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ.١/١٤٣
الشيخُ: وعَلَى هذا يُحمَلُ ما روِي عن ثَوبانَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في القَىءِ، إن صحَّتِ الرِّوايَةُ فيهِ:
٦٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: - [٢٢٣] - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ طَيْفُورٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهٍ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ" قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ع َائِشَةَ، الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ لَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَهُ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا مُرْسَلًا كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْعَفَانِ فَيَتَوَضَّآنِ، وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا وَإِنَّمَا مَعْنَى وَضُوئِهِمَا عِنْدَنَا غَسْلُ الدَّمِ وَمَا - [٢٢٤] - أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وَضُوءٌ لِغَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْءِ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ
الشيخُ: وعَلَى هذا يُحمَلُ ما روِي عن ثَوبانَ عن النبيِّ ﷺ في القَئِ، إن صحَّتِ الرِّوايَةُ فيهِ:
٦٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ⦗٢٢٣⦘ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ طَيْفُورٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهٍ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ لَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَمَلَهُ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا مُرْسَلًا كَمَا رَو َاهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْعَفَانِ فَيَتَوَضَّآنِ، وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا وَإِنَّمَا مَعْنَى وَضُوئِهِمَا عِنْدَنَا غَسْلُ الدَّمِ وَمَا ⦗٢٢٤⦘ أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وَضُوءٌ لِغَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْءِ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ