لا يَجِبُ الْوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا ، أَوْ قَائِمًا ، أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ "
لا يَجِبُ الْوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا ، أَوْ قَائِمًا ، أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ "
٦٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَن عَبدِ السَّلاَمِ بن حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَجِبُ الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ يَزِيدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ أَبو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ. قَالَ أَبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيَّ، عَن هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا لاَ شَيْءٌ. ورَواه سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا العَالِيَةَ، وَلاَ أَعْرِفُ لأَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ سَمَاعًا، مِنْ قَتَادَةَ. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَوْلُهُ: الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ يَزِيدُ الدَّالاَنِيُّ، عَن قَتَادَةَ. وَقَالَ أَبو دَاودَ: قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، حَدِيثَ يُونُسَ بن مَتَى، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلاَةِ، وَحَدِيثَ: القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ.، حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ يَعْنِي فِي: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ: عِنْدَ الكَرْبِ، وَحَدِيثُهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ. قَالَ أَبو دَاودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، فَقَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ. قَالَ الشَّيْخُ أَحمَدُ: يَعْنِي بِهِ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ لأَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ سَمَاعٌ مِنْ قَتَادَةَ. قَالَ أَبو دَاودَ: وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَحْفُوظًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.
٦٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَن عَبدِ السَّلاَمِ بن حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَجِبُ الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ يَزِيدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ أَبو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ. قَالَ أَبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيَّ، عَن هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا لاَ شَيْءٌ. ورَواه سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا العَالِيَةَ، وَلاَ أَعْرِفُ لأَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ سَمَاعًا، مِنْ قَتَادَةَ. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَوْلُهُ: الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ يَزِيدُ الدَّالاَنِيُّ، عَن قَتَادَةَ. وَقَالَ أَبو دَاودَ: قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، حَدِيثَ يُونُسَ بن مَتَى، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلاَةِ، وَحَدِيثَ: القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ.، حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ يَعْنِي فِي: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ: عِنْدَ الكَرْبِ، وَحَدِيثُهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ. قَالَ أَبو دَاودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، فَقَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ. قَالَ الشَّيْخُ أَحمَدُ: يَعْنِي بِهِ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ لأَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ سَمَاعٌ مِنْ قَتَادَةَ. قَالَ أَبو دَاودَ: وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَحْفُوظًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.١/١٢١
لا يَجِبُ الوُضوءُ على مَن نامَ جالِسًا أو قائمًا أو ساجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنبَه، فإِنَّه إذا وضعَ جَنبَه استَرخَت مَفاصِلُه "(٢). تَفَرَّدَ بهَذا الحديثِ على هذا الوَجه يَزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو خالِدٍ الدَّالانِيُّ (٣) ، قال أبو عيسَى التِّرمِذِيُّ: سألت محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِيَّ عن هذا الحديثِ، فقالَ: هذا لا شَىءَ، رواه سَعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ عن قَتادَةَ، عن ابنِ عباسٍ قَولَه، ولَم يَذكُرْ فيه أبا العاليَةِ، ولا أعرِفُ لأبِي خالِدٍ الدّالانِيِّ سَماعًا مِن قَتادَةَ (٤) . أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ قال: قال أبو داودَ السِّجِستانِيُّ: قَولُه:" الوضوءُ على مَن نامَ مُضطَجِعًا". هو حَديتٌّ مُنكَرٌ، لم يَروِه إلا يَزيدُ الدّالانِيُّ عن قَتادَةَ. وقالَ أبو داودَ: قال شُعبَةُ: إنَّما سمِع قَتادَةُ مِن أبي العاليَةِ أربَعَةَ أحاديثَ؛ حَديثُ يونُسَ بنِ مَتَّى، وحَديثُ ابنِ عمرَ في الصَّلاةِ، وحَديثُ: "القُضاةُ ثلاثةٌ" . وحَديثُ ابنِ عباسٍ: حدَّثَني رِجالٌ مَرضيّونَ مِنهُم عُمَرُ وأَرضاهُم عِندِي عُمَرُ. يَعنِي في: "لا صلاةَ بعدَ العَصرِ" . قال الشيخُ: وسَمِعَ أيضًا حَديثَ ابنِ عباسٍ فيما يقولُ عِندَ الكَربِ، وحَديثَه في رُؤيَةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيلَةَ أُسرِيَ به موسَى وغَيْرَه. قال أبو داودَ: وذَكَرتُ حَديثَ يَزيدَ الدّالانيُّ لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ فقالَ: ما ليَزيدَ الدّالانيِّ يُدخِلُ على أصحابِ قَتادَةَ. قال الشيخُ [أحمدُ: يَعنِي به] (١) ما ذكَره البخاريُّ مِن أنه لا يُعرَفُ لأبِي خالِدٍ الدّالانيِّ سَماعٌ مِن قَتادَةَ. قال أبو داودَ: ورَوَى أوَّلَه جَماعَةٌ عن ابنِ عباسٍ لم يَذكُروا شَيئًا مِن هَذا. وقالَ عِكرِمَةُ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَحفوظًا. وقالَت عائشَةُ - رضي الله عنها قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "تَنامُ عَينايَ ولا يَنامُ قَلبِي" (٢) .
٥٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § " لَا يَجِبُ الْوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" . تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، قَالَ أَبُو - [١٩٥] - عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْءٌ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةَ، وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سَمَاعًا، مِنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَوْلُهُ: "الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا" . هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَى، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ، وَحَدِيثَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ يَعْنِي فِي: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ الشَّيْخُ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ: عِنْدَ الْكَرْبِ، وَحَدِيثُهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالَانِيِّ يَدْخُلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي بِهِ أَحْمَدُ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سَمَاعٌ مِنْ قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي"
تَنامُ عَينايَ ولا يَنامُ قَلبِي" (¬٢).
٥٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَجِبُ الْوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ". تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، قَالَ أَبُو ⦗١٩٥⦘ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْءٌ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةَ، وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سَمَاعًا، مِنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَوْلُهُ: " الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ". هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَى، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ، وَحَدِيثَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ يَعْنِي فِي: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ الشَّيْخُ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ: عِنْدَ الْكَرْبِ، وَحَدِيثُهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالَانِيِّ يَدْخُلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي بِهِ أَحْمَدُ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سَمَاعٌ مِنْ قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَحْفُوظًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي "