السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَدَهُ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ ، ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ، قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ، قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٥١- أَخبَرناه أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ بن يَزِيدَ بن رُكَانَةَ، عَن عُبَيدِ اللهِ الخَوْلاَنِيِّ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ المُدَّ أَوْ قَرَيْبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلاَ أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا في وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ اليُمْنَى، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَدَهُ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ المَاءِ فَصَكَّ عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ، ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.
وَقَالَ أَبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيَّ عَن هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا هَذَا الحَدِيثُ، وكَأَنَّهُ رَأَى الحَدِيثَ الأَوَّلَ أَصَحَّ، يَعْنِي حَدِيثَ عَطَاءِ بن يَسَارٍ.
قَالَ
الشَّيْخُ:يحتمل أنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَن أَمِيرِ المُؤْمِنْينَ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الوُضُوءِ، مِنْهَا مَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٥١- أَخبَرناه أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ بن يَزِيدَ بن رُكَانَةَ، عَن عُبَيدِ اللهِ الخَوْلاَنِيِّ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ المُدَّ أَوْ قَرَيْبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلاَ أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا في وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ اليُمْنَى، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَدَهُ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ المَاءِ فَصَكَّ عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ، ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.
وَقَالَ أَبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيَّ عَن هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا هَذَا الحَدِيثُ، وكَأَنَّهُ رَأَى الحَدِيثَ الأَوَّلَ أَصَحَّ، يَعْنِي حَدِيثَ عَطَاءِ بن يَسَارٍ.١/٧٤
قَالَ
الشَّيْخُ:يحتمل أنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَن أَمِيرِ المُؤْمِنْينَ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الوُضُوءِ، مِنْهَا مَا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخُ: [يَحتَمِلُ إن] (٣) صحَّ أن يَكونَ غَسَلَهُما في النَّعلَينِ، فقَد رُوِّينا مِن أوجُهٍ كَثيرَةٍ عن أميرِ المُؤمِنينَ علي بنِ أبي طالِب - رضي الله عنه - أنَّه غَسَلَ رِجلَيه في الوُضوءِ:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرَيْبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: §فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ، ثُ مَّ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: "وَفِي النَّعْلَيْنِ" . قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: "وَفِي النَّعْلَيْنِ" . قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: "وَفِي النَّعْلَيْنِ" وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا الْحَدِيثُ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَصَحَّ، يَعْنِي حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنْينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ
مِنْهَا مَا - [١٢١] -
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخُ: [يَحتَمِلُ إن] (¬٣) صحَّ أن يَكونَ غَسَلَهُما في النَّعلَينِ، فقَد رُوِّينا مِن أوجُهٍ كَثيرَةٍ عن أميرِ المُؤمِنينَ علي بنِ أبي طالِب ﵁ أنَّه غَسَلَ رِجلَيه في الوُضوءِ:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرَيْبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ بَالَ فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ " قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى قَدَمِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَبَلَّهَا بِهِ، ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: " وَفِي النَّعْلَيْنِ ". قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: " وَفِي النَّعْلَيْنِ ". قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: " وَفِي النَّعْلَيْنِ " وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَا أَد ْرِي مَا هَذَا الْحَدِيثُ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَصَحَّ، يَعْنِي حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنْينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ
مِنْهَا مَا ⦗١٢١⦘
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.