لا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ : وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
لا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ : وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِى عَهْدِى أَنْ لاَ آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا قَالَ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ. فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا .
١٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ , عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ §لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ" . وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ , فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ , فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
١٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ , عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ". وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ , فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ , فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
1947 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ :
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا قَالَ : وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْ هَذِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا .