إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلا نَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرَّقٍ ، وَلا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَأَبَى
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلا نَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرَّقٍ ، وَلا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَأَبَى
خُذْهَا، فَأَبَى.
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُفَترَّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ يَعْنِي بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَأَبَى
12 - الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ 2249 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا نُفَرِّقَ - يَعْنِي - بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَأَبَى .