جامع المسانيد لابن الجوزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث التاسع والثلاثون عن عبد الله بن أحمد عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن Fdyl bin Sulaiman al-Nmyry عن Musa bin 'Uqba عن Ishaq bin Yahya bin al-Walid عن عبادة بن الصامت عن إن من قضاء

أنّ المَعْدِنَ جُبار، والبئرَ جُبار، والعَجْماء جَرْحُها جُبار". والعَجْماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم. وقضى في الرِّكاز (٣) الخمس. وقضى أن ثمرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن يشترط المبتاع. [وقضى أن مالَ المملوك لمن باعه إلَّا أن يشترط المبتاع] وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر. وقضى بالشُّفْعة بين الشُّرَكاءِ في الأرَضين والدُّور. [وقضى لحَمَل بن مالك الهُذَلي بميراثه عن امرأته التي قَتَلَتْها الأخرى]. وقضى في الجنين المقتول بغُرّة: عبدٍ أو أمة. قال: فَورِثها بعلُها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. فقال أبو القاتلة المقضيُّ عليه: يا رسول اللَّه، كيف أَغْرَمُ من لا صاح ولا استهلّ، ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك بَطَل؟ . فقال رسول اللَّه ﷺ: "هذا من الكُهّان". قال: وقضى في الرَّحْبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يُترَكَ الطريقُ منها سبع أذرع. قال: وكانت تلك الطريقُ تسمّى المِيتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، يختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيِّز لها. وقضى في شُرب النخل من السَّيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضيَ الحوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تُعطي من المال شيئًا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدّتين من الميراث السُّدُس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتقَ شِركًا في مملوك فعليه جواز عِتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضَرَر ولا ضِرار. وقضى أنّه ليس لعِرق ظالم حقّ. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نَقْع بئر. وقضى بين أهل البادية ألَّا يُمْنَعَ فضلُ ماء لِيُمْنَعَ به الكلأ. وقضى في الدِّية الكُبرى المُغَلَّظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حِقّة وأربعين خَلِفة. وقضى في الدِّيَة الصغرى ثلاثين ابنة لَبون وثلاثين حِقّة وعشرين ابنة مخاص وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلتِ الإبلُ بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ وهانت الدراهم، فقوّم عمر بن الخطّاب إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقيّة لكلّ بعير. ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فزاد عمر بن الخطاب ألفين، حساب أوقيّتين لكلّ بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمّها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكلّ بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثًا آخر في البلد الحرام. قال: فتمّت دية الحرمين عشرين ألفًا. قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يُكَلَّفون الوَرِقَ ولا الذهب، ويُؤخذُ من كلّ قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.