شعب الإيمان - ت زغلول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به. غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف، والرواية الأولى عن ابن جريج التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار، واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ ﵀ يقول (¬٤): إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرناه أبو سعد الماليني عنه. وإنما فرق- والله أعلم- بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثره، والسدي يكون أقل، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير. إبريسم، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي (¬٥) ﵀ فإنه قال في كتاب صلاة الخوف: وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان، فكان القطن الغالب، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز، قال: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزّا ظاهرا كان أحب إليّ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس به إن شاء الله؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.