التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الباقى عن أبو القاسم علي بن أحمد عن أبو سهل محمود بن عمر العكبري عن أبو طالب عبيد الله بن محمد بن شهاب عن موسى ابن حمدون عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد الكندي عن 'Uthman ibn 'Affaan
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَم فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ مَسَائِلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُخْرِجُهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ وَقَالَ مَالِكٌ إِن كَانَ مِمَّن يتربص بسلعته النِّفَاق والْأَسْوَاق لَمْ يَجِبْ تَقْوِيمُهَا حَتَّى يَبِيعَهَا بِذَهَب أَو ورق ويُزكي لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ مُدِيرًا لَا يَعْرِفُ حَوْلَ مَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا فِي السَّنَةِ يُقَوِّمُ مَا يَشْتَرِي وَيُزَكِّيهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا زَكَاةَ فِي الْعرُوض بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ