السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن Muhammad bin 'Ubaidullah عن إسحاق ابن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب القرشي عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه عن فى العنين: يؤجل سنة؛ فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما، ولها المهر وعليها العدة (¬٢
الإسناد 2:الشيخ ﵀: وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة
فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلَى السُّلطانِ (¬١).