الشيخُ: وقَد رَوَى أنَسُ بنُ عياضٍ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ لَبيبَةَ أوِ ابنِ أبي لَبيبَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ، أنَّ امرأَةً صامَت حامِلًا فاستَعطَشَت في رَمَضانَ، فسُئلَ عَنها ابنُ عُمَرَ فأَمَرَها أن تُفطِرَ وتُطعِمَ كُلَّ يَومٍ مِسكينًا مُدًّا، ثُمَّ لا يجزيها فإِذا صَحَّت قَضَته. ذَكَرَه أبو عُبَيدٍ في كِتابِ "الناسخِ والمنسوخِ" عن ابنِ أبي مَريَمَ عن أنَسِ بنِ عياضٍ (¬٢). وهَذا قَولُ مُجاهِدٍ؛ تُفطِرُ وتُطعِمُ وتَقضِى (¬٣). وفِي رِوايَةِ قَتادَةَ عن الحَسَنِ البَصرِيِّ: تُفطِرانِ وتَقضيانِ (¬٤). وفِي رِوايَةِ يونُسَ بنِ عُبَيدٍ عن الحَسَنِ: المُرضِعُ إذا خافَت أفطَرَت وأَطعَمَت، والحامِلُ إذا خافَت على نَفسِها أفطَرَت وقَضَت كالمَريضِ (¬١). بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ