السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨٦٠- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ مُوسَى بن عَامِرٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَابَقَنِي عُمَرُ بن الخَطَّابِ، فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَالكَعْبَةِ، ثُمَّ سَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَرْبِي، وَقَالَ: أَتَحْلِفُ بِالكَعْبَةِ.
وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عَن طَلْحَةَ بن عُبَيدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ أَنَّ ال نَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا القَوْلُ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى عَادَةِ الكَلاَمِ الجَارِي عَلَى الأَلْسُنِ، وَهُوَ لاَ يَقْصِدُ بِهِ القَسَمَ، كَلَغْوِ اليَمِينِ المَعْفُوِّ عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا وَقَعَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيرِ لَهُ، وَالتَّعْظِيمِ لِحَقِّهِ، دُونَ مَا كَانَ بِخِلاَفِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ، بَلْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَضْمَرَ فِيهِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، كَأَنَّهُ قَالَ: لاَ وَرَبِّ أَبِيهِ وَغَيْرُهُ لاَ يُضْمِره، بَلْ يَذْهَبُ فِيهِ مَذْهَبَ التَّعْظِيمِ لأَبِيهِ.
باب مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالبَرَاءَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ، أَوْ بِالأَمَانَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨٦٠- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ مُوسَى بن عَامِرٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَابَقَنِي عُمَرُ بن الخَطَّابِ، فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَالكَعْبَةِ، ثُمَّ سَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَرْبِي، وَقَالَ: أَتَحْلِفُ بِالكَعْبَةِ.
وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عَن طَلْحَ ةَ بن عُبَيدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا القَوْلُ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى عَادَةِ الكَلاَمِ الجَارِي عَلَى الأَلْسُنِ، وَهُوَ لاَ يَقْصِدُ بِهِ القَسَمَ، كَلَغْوِ اليَمِينِ المَعْفُوِّ عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا وَقَعَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيرِ لَهُ، وَالتَّعْظِيمِ لِحَقِّهِ، دُونَ مَا كَانَ بِخِلاَفِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ، بَلْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَضْمَرَ فِيهِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، كَأَنَّهُ قَالَ: لاَ وَرَبِّ أَبِيهِ وَغَيْرُهُ لاَ يُضْمِره، بَلْ يَذْهَبُ فِيهِ مَذْهَبَ التَّعْظِيمِ لأَبِيهِ.١٠/٢٩
- بَاب مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالبَرَاءَةِ مِنَ الإِسْلاَمِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ، أَوْ بِالأَمَانَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أفلَحَ وأبيه إن صَدَقَ" (٣) . فيَحتَمِلُ أن
يَكونَ هذا القَولُ مِنه قبلَ النَّهىِ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ جَرَى ذَلِكَ مِنه على عادَةِ
الكَلامِ الجارِى على الألسُنِ وهو لا يَقصِدُ به القَسَمَ، كَلَغوِ اليَمينِ المَعفوِّ
عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ النَّهيُ إنَّما وقَعَ عنه إذا كان مِنه على وجهِ التَّوقيرِ له
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَا مِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "§سَابَقَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَسَبَقْتُهُ" ، فَقُلْتُ: "سَبَقْتُكَ وَالْكَعْبَةِ" , ثُمَّ سَبَقَنِي، فَقَالَ: "سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" ، فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَرْبِي، وَقَالَ: "أَتَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ. وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ "، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى عَادَةِ الْكَلَامِ الْجَارِي عَلَى الْأَلْسُنِ، وَهُوَ لَا يَقْصِدُ بِهِ الْقَسَمَ , كَلَغْوِ الْيَمِينِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا وَقَعَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيرِ لَهُ , وَالتَّعْظِيمِ لِحَقِّهِ , دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ , بَلْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْمَرَ فِيهِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى , كَأَنَّهُ قَالَ:" لَا وَرَبِّ أَبِيهِ " وَغَيْرُهُ لَا يُضْمِرُ , بَلْ يَذْهَبُ فِيهِ مَذْهَبَ التَّعْظِيمِ لِأَبِيهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: " سَابَقَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَسَبَقْتُهُ "، فَقُلْتُ: " سَبَقْتُكَ وَالْكَعْبَةِ "، ثُمَّ سَبَقَنِي، فَقَالَ: " سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَرْبِي، وَقَالَ: " أَتَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ. وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ "، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى ذَلِكَ مِنْ هُ عَلَى عَادَةِ الْكَلَامِ الْجَارِي عَلَى الْأَلْسُنِ، وَهُوَ لَا يَقْصِدُ بِهِ الْقَسَمَ، كَلَغْوِ الْيَمِينِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا وَقَعَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيرِ لَهُ، وَالتَّعْظِيمِ لِحَقِّهِ، دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ، بَلْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ﷺ أَضْمَرَ فِيهِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، كَأَنَّهُ قَالَ: " لَا وَرَبِّ أَبِيهِ " وَغَيْرُهُ لَا يُضْمِرُ، بَلْ يَذْهَبُ فِيهِ مَذْهَبَ التَّعْظِيمِ لِأَبِيهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.