العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي عن Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari عن Da'ud bin 'Abdullah عن أبي المخارق عن أبو هريرة الدوسي عن أسلم المسلمون

كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح. • ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٥] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف. وقال ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٨٥] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح. يأتي من هذه الباب في الصرف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي عن Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari عن Da'ud bin 'Abdullah عن أبي المخارق عن أبو هريرة الدوسي عن أسلم المسلمون

كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح. • ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٥] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف. وقال ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٨٥] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح. يأتي من هذه الباب في الصرف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.