إنما البيع عن تراض. اهـ صححه ابن حبان، تقدم مطولا. وتقدم في الخيار ما يشهد له. • أحمد [٩٣٧] حدثنا هشيم أنبأنا أبو عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي رضي الله عنه أو قال قال علي: يأتي علي الناس زمان عضوض يعض الموسر علي ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل (ولا تنسوا الفضل بينكم) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. اهـ رواه أبو داود وضعفه البيهقي والألباني وشعيب رحمة الله عليهم. • ابن أبي شيبة [٢١٠٧١] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا تبتع من مضطر شيئا. اهـ سند ضعيف.